منتدى السيد أ.د/ السيد أحمد عبدالخالق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى السيد أ.د/ السيد أحمد عبدالخالق

منتدى السيد أ.د/ السيد عبدالخالق نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم (7)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مرايم




انثى عدد الرسائل : 11
العمر : 54
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم (7) Empty
مُساهمةموضوع: أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم (7)   أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم (7) Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 1:04 pm

تخصص ماجستير القانون الخاص
منار حلمي عبد الله عدوي

بأشراف
د. حسين مشاقي -
لجنة المناقشة
1- د. حسين مشاقي (رئيساً) 2- د. جهاد الكسواني (ممتحناً خارجياً) 3- د. علي السرطاوي (ممتحناً داخلياً)
184 صفحة
الملخص:

الملخص



تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على كافة المواضيع المرتبطة بإصابات العمل سواء كانت تشريعا أو فقها أو قضاء , وذلك باستخدام المنهج العلمي التحليلي المقارن بين العديد من التشريعات والأنظمة .



وتعد هذه الدراسة محاولة جادة لسد النقص فيما سبق من دراسات حول هذا الموضوع مما جعلني أبحث في العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات , لتحليل نصوص قانون العمل الفسطيني وبيان إيجابياته وسلبياته من خلال المقارنة , وكذلك لتوضيح الغموض والنقص الموجود في أحكامه.

و يتضمن البحث فصلين : الفصل الأول قسمته إلى ثلاث مباحث تناولت في المبحث الأول أساس مسؤولية التعويض عن إصابات العمل والتعويض ضمن دراسة علمية فقهية قانونية مفصلة ومبينة التدرج والتطور الفقهي في هذا الأمر بشكل متجرد , ومن ثم انتقلت إلى المبحث الثاني حيث وضحت نطاق المسؤولية وانتفائها والإعفاء منها , ثم فصلت في المبحث الثالث مفهوم إصابة العمل والإصابات الموجبة للضمان ، وهي : مرض المهنة وحادث الطريق , وحادث العمل , والإجهاد والإرهاق مبينة كل حالة على حدة , من حيث مفهومها وشروطها وعناصرها , لمعرفة متى تعتبر كل حالة من الحالات السابقة إصابة عمل , والية أثبات هذا الأمر .

أما الفصل الثاني فركزت فيه على: الإجراءات الواجبة الاتباع عند حدوث الإصابة حيث نص التشريع الفلسطيني والأردني والمصري صراحة على الإجراءات الواجبة الأتباع عند حدوث الإصابة ، ولم يترك الأمر إلى الفقه والاجتهاد وذلك لحماية العمال , بل جاءت وزارة العمل لتكمل نصوص القوانين فحددت – مثلا - وسائل الإسعاف الواجبة التوفر في مكان العمل , والمعلومات الواجبة التوفر في الإشعارات التي يرسلها صاحب العمل إلى وزارة العمل .

لاستكمال الموضوع
http://www.najah.edu/thesis/4603305.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم (7)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى السيد أ.د/ السيد أحمد عبدالخالق :: منتدى الطلاب :: منتدى كلية الحقوق :: منتدى الدراسات العليا :: منتدى دبلوم القانون العام-
انتقل الى: